المحقق الحلي

285

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الخروج . فإن استمر على الشرط لم يجز إزعاجه ، وله أن يمنع من يساكنه ، ما دام متصفا بما به يستحق السكنى . ولو فارق لعذر ، قيل : هو أولى عند العود وفيه تردد ، ولعل الأقرب سقوط الأولوية .

--> ( 1 ) الجواهر 38 / 94 . ( 2 ) قال شيخ الجواهر رحمه اللّه « لم نعرف القائل به ممن تقدمه » ( 38 / 97 ) . ( 3 ) منشأ التردّد من أنّ سبب الاختصاص هو الجلوس فيه ، أو كون رحله باقيا فيه وهو منتف في هذه الحال فتسقط الأولوية ، ومن كونها حاصلة قبل المفارقة التي كانت لعذر ، وترك العمل بها في صورة ما لو كان لغير عذر فيبقى معمولا بها فيما عداها ، أما المصنف رحمه اللّه فقد مال إلى الأول .